تمت الموافقة على حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية في المملكة العربية السعودية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. والتي تنص على الموافقة لمنح الجنسية العربية السعودية
ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى) يوم الجمعة تفاصيل القرار وكان على النحو التالي :
وزير الداخلية ، بناء على الصلاحيات التي تتوافق معه ، هو قانون منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء
المرسوم الملكي رقم. (م / 88) بتاريخ 11/6 / 1444هـ ، بتعديل المادة الثامنة من قانون الجنسية السعودي التي تنص على: “يجوز منح الجنسية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية..».
وتنص المادة السابعة والعشرون من قانون الجنسية السعودي على ما يلي: “يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
يقرر ما يلي:
حذف المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية ، التي تنص على: “يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (8) من النظام.”
يبدأ نفاذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.